اجازه الوضع والرضاعة والغياب فى قانون العمل

اجازه الوضع والرضاعة والغياب فى قانون العمل

تقرير / باهر رجب


اجازه الوضع والرضاعة تضمن قانون العمل عدة ضوابط تنظم آلية عمل الموظف داخل مؤسسته، و حظر القانون من غياب الموظف عن العمل دون أذن . حيث أن ذلك يعرضه للفصل.

للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر
الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع.
ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة
الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال
الإجازة لدى صاحب عمل آخر ، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

يكون للعاملة التي ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق فى
فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة فى المنشأة التى
تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه
الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل
النساء.

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال
العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة
السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة ، وتحسب

اقرأ ايضا 

أبرز الإجازات الممنوحة للعاملين من قانون العمل
الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

 

اذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ،
بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية

إذا تغيب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لمدة 5 أيام متصلة أو عشرة أيام متقطعة خلال فترة الاختبار.
قد يؤدى هذا إلى فصل العامل من وظيفته وفقا للقانون..

قد يعجبك ايضآ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.