اجراءات التحقيق الإدارى مع العامل والجزاءات
اجراءات التحقيق الإدارى
كتب/ باهر رجب
على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها
من الجهة الإدارية المختصة ، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة ، فإذا لم
تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص أن
يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها أصحاب الأعمال.
وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر.
فى حالة ارتكاب العامل اى مخالفة يتم استدعاء العامل خلال اسبوع من تاريخ الواقعة
ويتم الاستدعاء وفقا للشروط والضوابط القانونيه بتحديد المخالفة وتاريخها والشهود عليها أن وجد وتحديد ميعاد التحقيق
ويجب توقيع العامل عليها
فى حالة رفض العامل التوقيع يتم إرسال الاستدعاء من خلال البريد بعلم الوصول
اقرأ ايضا
تم تشكيل لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة هى:
الإنذار.
– ۱
الخصم من الأجر.
– ۲
تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
– ۳
الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
– ٤
تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
– ٥
خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
– ٦
الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.
– ۷
الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون.
– ۸
بعد التحقيق مع العامل وتبين إدانته
يجب صدور قرار الجزاء من اللجنه الخامسيه او اللجنة الثلاثية
التى تتكون من الشئون القانونية وشئون العاملين
دون ذلك لايصدر قرار الجزاءات
فى حالة الجزاء حد أقصى 5 ايام فى الشهر من الأجر الأساسى
لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة ، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل
تطبيقا لحكم المادة (61) من هذا القانون وبين أى جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.
يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه
الخاص ، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة ايام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب
ممثلا عنها لحضور التحقيق.
ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق
شفاهة ، على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء.
وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك
أو طلب من اللجنة المشار إليها في المادة (71 (من هذا القانون فصله من الخدمة.
يجب اعلان العامل بقرار اللجنه بالتوقيع عليه
لكن يجب أن يتم جميع هذه الإجراءات بحد أقصى 30 يوم من بداية الواقعة حتى توقيع الجزاء
على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التى توقع على العمال فى سجل خاص ، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره ،
وأن يفرد لها حسابا خاصا ، ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.