اذا دخل الماء حلق الصائم بالخطأ

إذا توضأ الرجل ‌للصلاة ‌فدخل ‌الماء ‌حلقه وهو صائم ، فإن أبا حنيفة رضي اله عنه كان يقول: إن كان ذاكرًا لصومه حين توضأ فدخل الماء حلقه فعليه القضاء، وإن كان ناسيًا لصومه فلا قضاء عليه

اذا دخل الماء حلق الصائم بالخطأ

نقلها لكم / د . احمد يوسف الحلواني
الباحث بالشريعة الاسلامية

من الاكثر المسائل التي يتعرض لها الصائم وصول الماء الي الحلق اثناء الوضوء لصلاة المكتوبة او النافلة .

وقد فصل السادة العماء هذه المسألة فروقا بين السهو والعمد او بالمعنى الادق عدم الاحتراز والتهوان، وبين الوضوء للفريضة والضوء للنفل.
فقد ورد في كتاب «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» (ص135)

قال: وإذا توضأ الرجل ‌للصلاة ‌المكتوبة ‌فدخل ‌الماء ‌حلقه وهو صائم في رمضان ذاكرًا لصومه، فإن أبا حنيفة رضي اله عنه كان يقول: إن كان ذاكرًا لصومه حين توضأ فدخل الماء حلقه فعليه القضاء، وإن كان ناسيًا لصومه فلا قضاء عليه.

وذكر ذلك أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا قضاء عليه إذا توضأ لصلاة مكتوبة، وإن كان ذاكرًا لصومه.

وجاء في «الشرح الكبير على متن المقنع » (3/ 44)
قال (أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه) المضمضة والاستنشاق لا يفطر بغير خلاف سواء كان في طهارة أو غيرها.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن عمر سأله عن القبلة للصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ” أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم ” قلت لا بأس قال ” فمه ” ولأن الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل إليه كالأنف والعين فإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شئ عليه، وهذا قول الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه وروي ذلك عن ابن عباس.

وقال مالك وأبو حنيفة يفطر لأنه أوصل الماء إلى حلقه ذاكراً لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه ولنا أنه وصل إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف أشبه مالو طارت ذبابه إلى حلقه وبهذا فارق المتعمد.

فأما إن زاد على الثلاث وبالغ في الاستنشاق والمضمضة فقد فعل مكروهاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة ” وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ” ‌فإن ‌دخل ‌الماء ‌حلقه ‌فقال أحمد يعجبني أن يعيد الصوم وفيه وجهان أحدهما يفطر لأنه فعل مكروهاً تعرض به إلى إيصال الماء إلى حلقه أشبه من أنزل بالمباشرة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة حفظاً للصوم فدل على أنه يفطر به ولأنه وصل بفعل منهي عنه أشبه العمد والثاني لا يفطره لأنه وصل من غير قصد أشبه غبار الدقيق إذا دخل حلقه وقت نخله فأما المضمضة لغير طهارة فإن كانت لحاجة كغسل فمه عند الحاجة إليه ونحوه فحكمه حكم المضمضة للطهارة.

خلاصة
وصول الماء للحلق اثناء الوضوء لايفطر الصائم ما دام سهوا او بالخطأ وعدم التعمد لان حكم السهو والخطأ والنية واضح لعامة المسلمين قبل الخواص منهم ، والله اعلم]

قد يعجبك ايضآ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.