السوشيال ميديا تنتفض بعد واقعة متحرش طفلة المعادي..والعقوبات القاسية تنتظره
انتفضت مواقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك،تويتر،انستجرام،يوتيوب”عندما بثت احدي البطلات المصريات شريط فيديو لاحد الاشخاص الذي اظهرت الصور الفعل المشين الذي قام به،
فعل مشين
حيث استدرج المدعو محمد جودت طفلة لم تتعدي عمرها10سنوات الي مدخل احدي العقارات بمنطقة المعادي،
في اليوم العالمي للمرأه..المصريات ابطال علي مر الزمن
وقام بالتحرش بها قبل ان تخرج اثنين من الفتيات وتوقفه عن الفعل الفاضح الذي كان يقوم به،
ووجهت احداهما بأحدي اصبعها “السبابه”المتحرش لتتمكن الكاميرا من رصد وجهه،
ولكنه غادر المكان هربا علي الفور،
لكن رجال الشرطة المصرية تمكنوا من القبض عليه،للمثول امام العدالة،
تطبيق العدالة علي الجميع
واكدت التقارير الخارجة الينا من قسم الشرطة بالمعادي ان المتهم سيتم تحويله للنيابة بتهمة استدراج طفلة والتحرش بها،
واشارت التقارير ان القانون المصري سيطبق علي الجميع دون استثناء،مؤكدا علي رفعة القضاء المصري في تطبيق العدالة،
تصريحات مثيرة
وصرح دكتور بارز في علم النفس ان التحرس بالأطفال في كثير من الاحيان يسبب اضطرابات نفسية مدمرة تدوم بقية العمر،والتحرش بالاطفال إفساد في الارض،لذا لابد من وجود عقوبات رادعة وقاسية علي من تهون له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم،
عقوبات قاسية يضعها القانون المصري علي المتحرشين
وصرح محامي سابق ومستشار في هيئة التحكيم الدولي”رفض ذكر اسمه”ان قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) ينص على يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه،
وتابع ان الغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
واردف ان عقوبة الحبس تكون مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
واضاف ان المادة 306 مكرر (ب) تنص علي: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية،
ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.