الشفعة بقلم إيهاب عبد المطلب

نقلا عن جريدة ” اليوم الدولى” العدد العاشر حاليا بالآسواق

إجراءات الشفعه
فقد نصت المواد 940,941,942,944 من القانون المدني علي من يريد الاخذ بالشفعه ان يعلن رغبته فيها الي كل من البائع والمشتري والاسقط حقه ويجب ان يشتمل الانذار الرسمي الذي يوجهه البائع او المشتري الي من له حق الشفعه علي البيانات الاتيه والا كان باطلا
1-بيانات العقار موضوع البيع بيانا كافيا
2-بيان الثمن والمصروفات الرسميه وشروط البيع واسم كلا من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه يلي ذلك ان يعلن طالب الشفعه رغبته في الاخذ بالشفعه لكل من البائع والمشتري اعلانا رسميا والا كان باطلا
وخلال ثلاثون يوما علي الاكثر من تاريخ اعلان طالب الشفعه كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع خزينة المحكمه الكائن في دائرتها العقار المبيع وفور ايداع كامل الثمن بخزينة المحكمه ترفع دعوي الشفعه علي البائع والمشتري ويكون ذلك في مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الاعلان ويحكم في هذه الدعوي علي وجه السرعه والحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعه يعتبر سندا لملكية الشفيع دون الاخلال بالقواعد المتعلقه بالتسجيل
والي لقاء قانوني اخر ان شاء الله.

قد يعجبك ايضآ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.