الفصل التعسفى وحالات المنع وماذا يجب عليه فعله
الفصل التعسفى
الفصل التعسفى ازمه كبيرة تواجه الكثير من العمال بطريقة قاسية و غير عادلة حيث يخالف صاحب العمل عقد العامل وبالتالي يحق للعامل في تلك
الحالات المطالبه بحقه وفقا للقانون
كتب باهر رجب
لما كان المقرر بنص المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 – بعد استبدالها في 2008 – انه : ” إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة – تشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقرراً)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال – خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة.”.
اقرأ ايضآ
الاتحاد العمالي العام: الصرف التعسفي ممنوع
وكان مفاد هذا النص أن المشرع وضع لمنازعة العمل مرحلتين لتسويتها ، الأولى : رضائية ودية مدتها 31 يوماً عبارة عن 10 أيام من نشوء النزاع وحتى اللجوء للجنة سالفة الذكر بالإضافة إلى 21 يوما هي مدة التسوية الودية بين الطرفين .
الثانية : قضائية : مدتها 45 يوماً والتي يجوز خلالها :
1 – الطلب من الجهة الإدارية المختصة أن تحيل النزاع إلى المحكمة العمالية .
2 – اللجوء مباشرة إلى المحكمة العمالية ، وسواء كان قد تقدم للجنة بطلب سابق للتسوية أو لم يتقدم به.
وجعل المشرع هناك جزاء صارم وحاسم نص عليه صراحة وهو سقوط الحق في عرض الأمر على المحكمة اذا تم تجاوز هذه المدة .
المادة 69
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
۱ – إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
۲ – إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة
بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
۳ – إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة
ومعلنة فى مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
٤ – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على
أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ،
بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
٥ – إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
٦ – إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
۷ – إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
۸ – إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو
بسببه.
۹ – إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192 (إلى (194 (من الكتاب الرابع من هذا القانون.
كيفية التصرف فى حالات المنع من ممارسة العمل
اولا التوجه إلى قسم الشرطه التابع لمقر العمل والقيام بعمل شكوى إثبات حاله
ثانيا التوجه لمكتب العمل بصورة من محضر الشرطه وشكوى بالمنع عن العمل وذلك فى خلال 10 أيام