تعديل قانون الإجراءات الجنائية في مصر

تعديل قانون الإجراءات  

تقرير/  باهر رجب

يتصدر قانون الإجراءات الجنائية المشهد السياسي في مصر، بسبب مطالبات أحزاب وقوى سياسية بتعديل التشريع لذي لم يتم تغييره منذ قرابة 74 عامًا.

وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من كونه المعني بتنظيم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، لذا يعتبر بمثابة حماية لحقوق وحريات المواطنين،

اقرأ ايضا

اجراءات التحقيق الإدارى مع العامل والجزاءات

وتقدمت الحكومة لمجلس النواب بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة، إلا أن البرلمان قرر تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد.

وتضمنت أبرز مواد القانون الجديد تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، أهمها الحصول على أمر قضائي مُسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، وكذلك إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة

تم تفعيل حماية حقوق المرأة من خلال عدم تنفيذ أحكام الإعدام على المرأة المرضعة أو الحامل حتى يبلغ الصغير عامين، علاوة على تنظيم حقوق ذوي الهمم خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة، سواء إذا كان متهمًا أو مجني عليه، إضافة إلى إلغاء باب الإكراه البدني واستبداله بأداء أعمال للمنفعة العامة، لافتًا أنه تم استحداث باب كامل متعلق بالتعاون القضائي الدولي في الأمور الجنائية، وإقرار إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

في المادة (24) مكرر في مشروع القانون الجديد،

أضاف المشرع أنه “يعد من رجال السلطة العامة، كل

شخص منوط به المحافظة على النظام والأمن والآداب

العامة…، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها”، بما يمنح

لرجال السلطة العامة على مستوى الجمهورية سلطة

دخول المنازل، دون اقتصارها على مأموري الضبط

القضائي. تعزيزًا لذلك، حدد المشرع في المادة رقم

(46) حالات دخول المنازل، مشددًا على حرمتها ومنع

التنصت أو المراقبة أو دخولها دون إذن قضائي، وكان

القانون الحالي قد اقتصر في حالات دخول المنازل

دون إذن على طلب الاستغاثة من الداخل كالغرق أو

الحريق يستدعي التدخل – يحدد المشرع في القانون

على سبيل الاستدلال بعض الأمثلة-؛ لكن المادة (47)

استثنت رجال السلطة العامة من ذلك، وتنص على أن

من حقهم دخول المنازل – دون إذن قضائي- وتوسع

في تحديد حالات الخطر أو الاستغاثة – دون تحديد

أمثلة استدلالية-، أو أن يضع تعريفًا محددًا لوصف تلك الحالات.

تعديل قانون الإجراءات الجنائية بين مؤيد ومنتقد

قد يعجبك ايضآ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.