تعرف على عقوبات خرق حظر التجوال (حبس وغرامة)
تعرف على عقوبات خرق حظر التجوال (حبس وغرامة)
كتبت/ شيماء أحمد متولي
رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ، أعلن علي حزمة من القرارات الجديدة في ظل مواجهة فيروس كورونا منها فرض حظر التجوال الجزئي، الذي سيبدا تنفيذها من يوم غدا الاربعاء الموافق 25 مارس 2020 والذي سيجري تطبيق العقوبات في قوانين الطوارئ فورًا على من يخالف هذه القرارات.
ولذلك سوف يتم عقوبات لمن يخالف حظر التجوال.
فقد نص قانون حظر التجوال رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ«قانون الطوارئ»، في مادته الخامسة: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ونصت المادة السادسة من هذا القانون على: «يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك».