تفاصيل..حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات غيابيا مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه

تفاصيل..حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات غيابيا مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه

.. وفاء عبد السلام

حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهمة الفنانة نسرين طافش ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرون الف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً

وقد أجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى جنح أكتوبر محاكمة الفنانة نسرين طافش فى القضية رقم 1636لسنة 2023، والصادر بحقها حكما غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات لجلسة 6 نوفمبر لاستدعاء المتهمة للاستكتاب أمام هيئة المحكم

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدعوى تداولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث طالبت النيابة العامة بعقاب المتهمة بمواد الاتهام ولم تمثل المتهمة أو من ينوب عنها فقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم .

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه ولما كانت المادة 4733 ” من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 قد نصت على أنه ” يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الاتيه ( كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام.

(ج) اسم البنك المسحوب عليه (3) مكان الولاء.

(۵) تاريخ ومكان إصدار الشيك (و) اسم وتوقيع من أصدر الشيك ” وكانت المادة “1/834 من ذات القانون قد نصت على أنه ” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عملا أحد الأفعال الآتية ) اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف (ب) استرداد كل الرصيد او التصرف فيه بعد إصدار الشياك بحيث يصبح الباقي لا يفى بقيمة الشيك (ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا (1) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .

وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أنه مجرد إعطاء الشيك للمستفيد يتحقق به معنى طرحه المتداول، فإذا تبين انه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد اقل من قيمته أو سحب مصدره بعض رصيده بحيث لا يصبح الباقى لا يفي بقيمة الشياك مع العلم بذلك أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته قامت الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات ونعطف بهذا الطرح لتناول الحماية القانونية التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات وإن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذالك صونا لهذه الورقة وحمايه لها عند قبولها في التداول وانه لاعبره بعد ذلك بالاسباب التي دعت صاحب الشيك الى اصداره اذ لا اثر لها على طبيعتة وتعد من قبيل البواعث التي لا تاثير لها على قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها فيه خاصه .

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان تقدير اقتناع القاضي بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التي لا تعقيب لمحكمة النقض عليها وكانت الواقعة على ما بين من سائر أوراقها قد ثبتت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم وذلك أخذا بما جاء بأوراق الدعوى وما ثبت ببلاغ المجني عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشياك البنكي سند الجنحة لصالح المجني عليه بالمبلغ المشار إليه ولا يقابله رصيدا قائما وقابل للسحب مع علمه بذلك وهو تأيد من اطلاع المحكمة على صورة الشيك المقدم بالاوراق الصادر من المتهم والمزيل بتوقيعه وتاكد برفض البنك لعدم كفاية الرصيد ، حسبما وأن المتهم لم يدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الواقعة.

ويتعين معه وإعمالا لنص المادة ” 2/304″ من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة المتهم بمقتضى نص المادة رقم 534 / 1 بند 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبة المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث أنه من المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة “313 من قانون الإجراءات الجنائية.

قد يعجبك ايضآ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.