حكم صيام يوم الشك

الحكمة في النهي عن صومه ، فاختلف فيها : فقيل يتقوى بالفطر لصيام رمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط

حكم صيام يوم الشك 

بقلم الداعية المهندسة بهيرة خيرالله

صيام يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحَدَّث الناس بالرؤية ولم يثبت فيه هلال شهر رمضان ثبوتاً قاطعاً ، أو شهد بها من رُدَّت شهادتُه لفسقٍ ونحوه .

– والمالكية يُسمونه يوم الغيم ، الذي لم تثبت فيه رؤية هلال شهر رمضان ، مع الشك فى حصولها ، فلو كانت السماء مُصْحِيَة فليس يوم شك ، لأنه إن لم يُر الهلال كان من شعبان جزما .

= واختلف في حكم صيامه الفقهاء : فمنهم من قال بحُرمة الصيام فيه ، ومنهم من قال بالكراهة ، ومنهم من قال بالجواز .

والأدلة عندهم هي الأحاديث الصحيحة :

1- جاء عن عمار بن ياسر ( رضي الله عنه ) أن : ” من صام اليوم الذى يَشُكُّ فيه الناسُ فقد عَصَى أبا القاسِم ( صلي الله عليه وسلم ) ” . – رواه أصحاب السنن – [ ومن هذا الحديث جاءت التسمية ” يوم الشك” ] .

2- وعن أبى هريرة ( رضي الله عنه ) عن النبى ( صلي الله عليه وسلم) قال: ( لا يتقدمنَّ أحدُكُمْ رَمضانَ بصومَ يومٍ أو يومينِ ، إلا أن يكونَ رُجُلٌ كانّ يَصومٌ صَومًا ، فليصُمْ ذلك اليوم ) . – رواه الجماعة – وهذا لفظ البخاري في كتاب الصيام –

– وعن أبي سلمة عن أبى هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله ( صلي الله عليه وسلم) : ( لا تقدِّمُوا رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ ولا يَومَينِ ، إلَّا رَجُلٌ كانَ يَصُومُ صَوْمًا ، فليَصُمْه ) . – بلفظ مسلم في باب كتاب الصيام –

3- حديث عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) قال: ( إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ) – متفق عليه . [ ويوم الغيم هو يوم الشك ] .

 أوضحت دار الإفتاء المصرية ، أنَّ حكم صوم يوم الشك له حالتان :

الأولى: أن يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له ، وهو المراد بالنهي عند جمهور العلماء، وهناك من جعله حرامًا لا يصح صومه كأكثر الشافعية ، وأيضا من رأوه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة ، فإن ظهر أنه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية ، ولم يُجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة [ أي عليه القضاء يوماً مكانه ، لأن صيام الفريضة يستلزم تبييت النية خلافا للنافلة ] .

والثانية: أن يُصام عن غير رمضان ؛ فالجمهور على جواز صومه إذا وافق عادةً في صوم التطوع ؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم ) : ( لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ ) – رواه الجماعة ، ويلحق بذلك عندهم صوم القضاء والكفارة والنذر، أمَّا التطوع المطلق من غير عادة فهو حرامٌ على الصحيح عند الشافعية إلا إن وصله بما قبله من النصف الثاني فيجوز حينئذٍ ، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.

– أمَّا عن الحكمة في النهي عن صومه ، فاختلف فيها : فقيل يتقوى بالفطر لصيام رمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط ، وقيل خشية اختلاط النفل بالفرض ، وقيل لأن الحكم علق بالرؤية ، وهذا هو المعتمد .

– والعلة في النهي عن صيام يوم الشك : ألا يزيد علي رمضان ما ليس منه ؛ وأن يفصل بين صيام الفرض والنفل ؛ وألا يستقبل رمضان بصيام فهو شهر الصيام الفرض ؛ والعمل على هذا عند الجمهور .

– والمُعَول هو حُكم الحاكم الذي يرفع الخلاف ؛ فإذا قضي بثبوت الرؤية فقد ثبت ، حسمًا للخلاف بين الناس في البلد الواحد .
… والله أعلم .

قد يعجبك ايضآ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.