زكاة الفطر ” أحكامها وفوائدها واراء الفقهاء فيها “

زكاة الفطر ” أحكامها وفوائدها واراء الفقهاء فيها “

بقلم : الداعية المهندسة بهيرة خيرالله

– زكاة الفطر هى عبادة مالية ، وزكاة بدنية تتعلق بالأشخاص لا بما يملكون من مال ، وهى صدقة تجب بالفطر فى رمضان ، وقُربة من القُرب ..
– شرعت فى السنة الثانية من الهجرة سنة 2 هـ مع فرض صيام رمضان .
– لقول ابن عمر  : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ – صلي الله عليه وسلم – زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ } . – رواه البخارى ومسلم –
والفرض من الرسول -صلي الله عليه وسلم-إنما هو بأمر من الله عز وجل:( إِنْ هُوَ إلا وَحْىٌّ يُوحَى ) [ النجم:4] .

– حكمها : واختلف العلماء فى فرضية زكاة الفطر على أقوال :
أنها فرض ( وهو رأى الجمهور ) – أو سنة مؤكدة ( رأى المالكية ) – أو واجبة ( رأى الأحناف ) : ” تجب على كل مسلم حُرٍّ صغير أو كبير قادر علي إخراجها وقت وجوبها ” ،
يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم : من زوجة مسلمة / أو زوجات ، وأولاد صغار أو فقراء ، وعن والديه الفقيرين ومن يقوم بالإنفاق عليهم سواهم من الأقارب .
– وَيُؤَدِّي وَلِيُّ الْمَعْتُوهِ وَالصَّبِيِّ عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ ؛و يُؤَدِّي الْوَصِيُّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الْيَتَامَى الَّذِينَ عِنْدَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا ” .
– والْمُعْسِرُ لا فِطْرَةَ عَلَيْهِ بِلا خِلافٍ ، فَمَنْ فَضَلَ صاعٍ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ صَاعٌ ، فَهُوَ مُوسِرٌ تجب عليه الفِطْرَة ، ولو بسلفٍ لمن يستطيع رده ، وتجب حتى على الفقير للفقير بالتبادل معا .
– وخالف الحنفية وأصحاب الرأى فقالوا : ” لا تجب إلا على من يملك نصابًا من النقد .

– حكمة مشروعيتها : هى سُنة مؤكدة تجب بالفطر من رمضان ؛ جبراً وطُهرة للصائم لما قد يتناقص فيه كمال الصيام من لغو الكلام والرفث ، ولتكون عوناً للفقراء والمعوزين.
– فعن ابن عباس قال : ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث ، وطُعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ) .
– وقال -صلي الله عليه وسلم- فى الغاية من إخراجها للمحتاجين 🙁 أغنوهم عن المسألة فى مثل هذا اليوم ) .
أى أن فيها فائدتين : فائدة تعود على المزكى ، وفائدة تعود على من يأخذون الزكاة :
1- أما الأولى : فهى تطهير الصائم مما عساه يكون قد وقع فيه مما يتنافى مع حكمة الصيام وادبه ، كالسباب والنظر المحرم والغيبة ، وقليل من الناس من يسلم صومه من كل المآخذ ، فتكون زكاة الفطر بمثابة جبر لهذا النقص أو تكفير له إلى جانب المكفرات الأخرى من الاستغفار والذكر والصلاة وغيرها . وهى فى الوقت نفسه برهان على أنه استفاد من دروس الجوع والعطش رحمة بمن يعانون منهما من الفقراء والمساكين ، فقد قاسى مثلما يقاسون وكأن الزكاة هى رمز متواضع بمثابة الرسم المفروض على الصائم ليتسلم جائزة التقدير من الله يوم العيد ، كما جاء بسندٍ مقبول عن ابن عباس حيث يُشهد الله تعالى ملائكته على رضاه ومغفرته لعباده جزاء صيام رمضان وقيام لياليه . وما روى من حديث جيد الإسناد رواه أبو حفص بن شاهين فى فضائل رمضان : ( صوم رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر ) .

2- وأما الفائدة الثانية : فهى للمحتاجين إلى المعونة ، وبخاصة فى يوم العيد كى يشعروا بالفرحة والسرور كما يفرح غيرهم من الناس ، ولذلك كان الوقت المتخير لإخراجها صبيحة يوم العيد وقبل الاجتماع للصلاة ، ولا يحتاج الفقراء للتطوف على أبواب الأغنياء ليعطوهم ، وهذا من باب التخفيف على البائسين
– ومقدار زكاة الفطر : صاع من أغلب قوت البلد من قمح أو شعير أو تمر أو زبيب … ونحو ذلك
– فعن ابن عمر قال : فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى .
– الصاع = 4 أمداد ( جمع مد) = 4 حفنات مل اليدين = حوالي ٢ كيلوجرام الي ٣.٨٠٠ جم .

– وقيل عن زكاة الفطر أنها هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعْلَى : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } ;أى أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى صلاة العيد مُهللا مُكبرًا. وقد كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصلى بها فى العيدين .

– وقت خروجها : اتفق الفقهاء على إنها تجب فى آخر رمضان ، واختلفوا فى تحديد الوقت الذى تجب فيه على رأيين :
1- يرى الحنفية وقول عند المالكية والشافعية- فى القديم -: بأن وقت وجوبها هو طلوع فجر يوم عيد الفطر ؛ لأن الليل ليس محلاً ولا وقتًا للصوم ، وإنما يتبين الفطر الحقيقى بالأكل بعد طلوع الفجر .

2- يرى الشافعية- فى الجديد – والحنابلة ، وقول عند المالكية : بأن وقت وجوبها هو غروب شمس ليلة العيد ؛ لأنه وقت الفطر من رمضان ، وهى تسمى زكاة الفطر .

ويندب بعد الفجر وقبل صلاة عيد الفطر ، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لأن الغرض منها إغناء الفقراء يوم العيد عن السؤال وظهورهم أمام الناس بمظهر طيب ، لذا جاز إخراجها مالاً ، ما لم يكن هناك قحط وقلة طعام وجب إخراجها طعاماً لا نقداً . ولا تسقط إلا بالأداء وواجب إخراجها لأنها صارت ديناً فى ذمته . وإن كان تأخيره فى دفعها لعذر فعليه أن يعجل حتى لا يأثم بذلك .

– مصارفها : هى مصارف الزكاة الثمانية . وتمنع عمن تمنع عنهم .
ويجوز إخراجها للفقراء والمساكين فقط دون باقى مستحقى الزكاة لكونها لا تحتمل القسمة والغرض إغنائهم …

– وقد قدرت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لهذا العام الهجري بخمسة عشر جنيها كحد أدني ، ومن زاد زاده الله من فضله وكرمه وثوابه ..

نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وزكاتنا وسائر أعمالنا ..

قد يعجبك ايضآ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.