زكاة الفطر ومنشأ الخلاف بين الجمهور والأحناف
زكاة الفطر ومنشأ الخلاف بين الجمهور والأحناف
بقلم فضيلة الشيخ أحمد على تركى
مدرس القرآن الكريم بالأزهر الشريف
زكاة الفطر
منشأ الخلاف بين الجمهور والأحناف
فالجمهور غلبوا الجانب التعبدي فقالوا :
لا تجزيء إلا طعاما كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والأحناف غلبوا الجانب التعاوني المقاصدي
فقالوا :
يجواز إخراج القيمه لأنه مهما تنوعت حاجات الفقير فالقيمة قادرة على دفعها .
ثانيا
من خصائص الخلاف في مسائل الفروع أنه يجوز العمل بالمرجوح والمفضول في هذه المسائل رعاية لمصلحة شرعية معتبره .
وهذه من الدقائق التي غاب فقهها عن كثير من الناس رغم مسيس الحاجه إليها في واقعنا المعاصر .
وقد استفاضت مقالات أهل العلم في التأكيد على هذا المعنى ومارسوه عمليا فيما لا يحصى من الوقائع .
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى (٣٤٥/٢٢) :
وهذا كله يرجع إلى أصل جامع وهو أن المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة ،
وإذا كان المحرم كأكل الميتة قد يصير واجبا للمصلحة الراجحة ودفع الضرر فلأن يصير المفضول فاضلا لمصلحة راجحة أولى .
وقد طبق شيخ الإسلام هذه القاعده تطبيقا عمليا وهو يتكلم عن إخراج القيمه في زكاة المال :
كمن وجبت عليه الزكاة في زرعه أو غنمه مثلا فهل يجوز له إخراج القيمه ؟
فقال رحمه الله ( ٢٥ / ٨٢ ، ٨٣ ) :-
والأظهر في هذا أن إخراج القيمه لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه .
وأما إخراج القيمه للحاجه أو المصلحة أو العدل فلا بأس به .
مثل
أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمه لكونها أنفع فيعطيهم إياها .
أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء كما نقل عن معاذ بن جبل .
قلت
ومن المصلحة الشرعيه المعتبره في إخراج القيمة في زكاة الفطر أن يتكدس الطعام عند الفقير فيضطر بيعه بثمن بخس كما يحدث عند الحرمين المكي والمدني .
أو يكون الفقير أحوج للمال منه للطعام أو القوت.
فهنا نقول أن الأنفع للفقير إخراج زكاة الفطر نقودا .
وهذا القول وسط بين القولين المشهورين في هذه المسألة
أنه لا تجزيء القيمه إلا لحاجة أو مصلحة راجحه
والقول الأول لا تجزىء مطلقا ( الجمهور)
والقول الثاني تجزىء مطلقا (الأحناف)