سنن العيد بقلم فضيلة الشيخ أحمد على تركى

⁦▪️⁩ سنن العيد ⁦▪️⁩

من الأمور التي ينبغي التَّذكير بها: أحكامُ صلاة العيد، وما يفعله المسلم في يوم العيد من السُّنن الثَّابتة عن النبيِّ – صلى الله عليه وسلم – فمن ذلك:

أولاً: ينبغي للمسلم أن يحرص يومَ العيد على الاغتسال والطِّيب؛ فقدِ استحبَّه طائفةٌ من أهل العلم، وثَبَتَ عن ابن عمر أنه كان يغتسل قبل أن يغدو إلى الصلاة واستحبَّ بعض أهل العلم إزالة شعر الإبطين، وتقليم الأظفار، وما يَتْبَع ذلك؛ لأن ذلك من تمام الزينة، ولبس أحسن ما يجدُ من الثياب؛ فقد ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما -: أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيديْن.
قال ابن القيم – رحمه الله -: “وكان – صلى الله عليه وسلم – يلبسُ للعيديْن أجملَ ثيابه، فكانت له حُلَّةٌ يلبسها للعيديْن والجمعة”.

ثانيًا: يستحبُّ قبل خروجه إلى الصلاة في عيد الفِطر أن يأكل تمراتٍ وِتْرًا، والوِتْرُ: إمَّا أن يكون ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا؛ فعن أنسٍ – رضي الله عنه – قال: “ما كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يغدو يوم الفِطر حتى يأْكُلَ تَمَراتٍ، ويأكلهنَّ وِتْرًا”.

ثالثًا: يستحبُّ له أن يذهبَ من طريقٍ ويرجع من آخَر؛ فعن جابر – رضي الله عنه – قال: “كان النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – إذا كان يوم عيدٍ خالَف الطريق”؛ قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب )

رابعًا: السُّنَّة أن تكون الصلاة في مصلَّى العيد وليس المسجد، وهذا هو المعروف من فعله – صلى الله عليه وسلم – ومواظبته؛ كما رجَّحه جمعٌ من أهل العلم.

خامسًا: لم يَثْبُتْ عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه صلَّى قبل العيد أو بعده نافلةً في المُصلَّى؛ فعن ابن عباس – رضي الله عنهما -: “أنَّ النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – خرج يوم الفِطر، فصلَّى ركعتيْن، لم يصلِّ قبلها ولا بعدها”.
لكن إذا كانت الصلاة في المسجد؛ فإنه يصلِّي تحيَّة المسجد ركعتيْن؛ فعن أبي قتادة السُّلَمي – رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – قال: ((إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركعَ ركعتيْن)).

سادسًا: إذا رجع إلى بيته، يُشرع له أن يصلِّيَ ركعتيْن؛ فعن أبي سعيد الخُدْري – رضي الله عنه – قال: “كان النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – لا يصلِّي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلَّى ركعتيْن”.

سابعًا: يستحبُّ التكبير من غروب شمس ليْلة العيد، وأوجَبَه بعضُ أهل العلم؛ لقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185]، ويُكبِّر من حين خروجه من بيته حتى يأتيَ الإمام إلى المُصلَّى، وهذا التكبير مشروعٌ باتفاق الأئمة الأربعة، وجاء عن ابن عمر: أنه كان يخرج للعيديْن من المسجد، فيكبر حتى يأتي المُصلَّى، ويكبِّر حتى يأتي الإمام وعن ابن مسعود: أنه كان يقول: “الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد”، ويستحبُّ التَّكبير في المساجد والمنازل والطُّرُق.

ثامنًا: تأكُّد صلاة العيد على الرجال والنساء، ورجَّح جمعٌ من أهل العلم الوجوب، واستدلُّوا بحديث أمِّ عطية: أنَّ النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – أمر بها العواتق – أي: البالغات – والحُيَّض، وأمر الحُيَّض أن يَعتزلْنَ المُصلَّى، ويَشهدْنَ الخير ودعوة المسلمين.

تاسعًا: التهنئة بالعيد؛ فقد نُقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون في العيد: “تقبَّل الله منَّا ومنكم”؛ ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد يعجبك ايضآ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.