زكاة الفطر ” أحكامها وفوائدها واراء الفقهاء فيها “
زكاة الفطر ” أحكامها وفوائدها واراء الفقهاء فيها “
– بقلم : الداعية المهندسة بهيرة خيرالله
– زكاة الفطر هى عبادة مالية ، وزكاة بدنية تتعلق بالأشخاص لا بما يملكون من مال ، وهى صدقة تجب بالفطر فى رمضان ، وقُربة من القُرب ..
– شرعت فى السنة الثانية من الهجرة سنة 2 هـ مع فرض صيام رمضان .
– لقول ابن عمر : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ – صلي الله عليه وسلم – زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ } . – رواه البخارى ومسلم –
والفرض من الرسول -صلي الله عليه وسلم-إنما هو بأمر من الله عز وجل:( إِنْ هُوَ إلا وَحْىٌّ يُوحَى ) [ النجم:4] .
– حكمها : واختلف العلماء فى فرضية زكاة الفطر على أقوال :
أنها فرض ( وهو رأى الجمهور ) – أو سنة مؤكدة ( رأى المالكية ) – أو واجبة ( رأى الأحناف ) : ” تجب على كل مسلم حُرٍّ صغير أو كبير قادر علي إخراجها وقت وجوبها ” ،
يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم : من زوجة مسلمة / أو زوجات ، وأولاد صغار أو فقراء ، وعن والديه الفقيرين ومن يقوم بالإنفاق عليهم سواهم من الأقارب .
– وَيُؤَدِّي وَلِيُّ الْمَعْتُوهِ وَالصَّبِيِّ عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ ؛و يُؤَدِّي الْوَصِيُّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الْيَتَامَى الَّذِينَ عِنْدَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا ” .
– والْمُعْسِرُ لا فِطْرَةَ عَلَيْهِ بِلا خِلافٍ ، فَمَنْ فَضَلَ صاعٍ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ صَاعٌ ، فَهُوَ مُوسِرٌ تجب عليه الفِطْرَة ، ولو بسلفٍ لمن يستطيع رده ، وتجب حتى على الفقير للفقير بالتبادل معا .
– وخالف الحنفية وأصحاب الرأى فقالوا : ” لا تجب إلا على من يملك نصابًا من النقد .
– حكمة مشروعيتها : هى سُنة مؤكدة تجب بالفطر من رمضان ؛ جبراً وطُهرة للصائم لما قد يتناقص فيه كمال الصيام من لغو الكلام والرفث ، ولتكون عوناً للفقراء والمعوزين.
– فعن ابن عباس قال : ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث ، وطُعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ) .
– وقال -صلي الله عليه وسلم- فى الغاية من إخراجها للمحتاجين 🙁 أغنوهم عن المسألة فى مثل هذا اليوم ) .
أى أن فيها فائدتين : فائدة تعود على المزكى ، وفائدة تعود على من يأخذون الزكاة :
1- أما الأولى : فهى تطهير الصائم مما عساه يكون قد وقع فيه مما يتنافى مع حكمة الصيام وادبه ، كالسباب والنظر المحرم والغيبة ، وقليل من الناس من يسلم صومه من كل المآخذ ، فتكون زكاة الفطر بمثابة جبر لهذا النقص أو تكفير له إلى جانب المكفرات الأخرى من الاستغفار والذكر والصلاة وغيرها . وهى فى الوقت نفسه برهان على أنه استفاد من دروس الجوع والعطش رحمة بمن يعانون منهما من الفقراء والمساكين ، فقد قاسى مثلما يقاسون وكأن الزكاة هى رمز متواضع بمثابة الرسم المفروض على الصائم ليتسلم جائزة التقدير من الله يوم العيد ، كما جاء بسندٍ مقبول عن ابن عباس حيث يُشهد الله تعالى ملائكته على رضاه ومغفرته لعباده جزاء صيام رمضان وقيام لياليه . وما روى من حديث جيد الإسناد رواه أبو حفص بن شاهين فى فضائل رمضان : ( صوم رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر ) .
2- وأما الفائدة الثانية : فهى للمحتاجين إلى المعونة ، وبخاصة فى يوم العيد كى يشعروا بالفرحة والسرور كما يفرح غيرهم من الناس ، ولذلك كان الوقت المتخير لإخراجها صبيحة يوم العيد وقبل الاجتماع للصلاة ، ولا يحتاج الفقراء للتطوف على أبواب الأغنياء ليعطوهم ، وهذا من باب التخفيف على البائسين
– ومقدار زكاة الفطر : صاع من أغلب قوت البلد من قمح أو شعير أو تمر أو زبيب … ونحو ذلك
– فعن ابن عمر قال : فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى .
– الصاع = 4 أمداد ( جمع مد) = 4 حفنات مل اليدين = حوالي ٢ كيلوجرام الي ٣.٨٠٠ جم .
– وقيل عن زكاة الفطر أنها هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعْلَى : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } ;أى أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى صلاة العيد مُهللا مُكبرًا. وقد كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصلى بها فى العيدين .
– وقت خروجها : اتفق الفقهاء على إنها تجب فى آخر رمضان ، واختلفوا فى تحديد الوقت الذى تجب فيه على رأيين :
1- يرى الحنفية وقول عند المالكية والشافعية- فى القديم -: بأن وقت وجوبها هو طلوع فجر يوم عيد الفطر ؛ لأن الليل ليس محلاً ولا وقتًا للصوم ، وإنما يتبين الفطر الحقيقى بالأكل بعد طلوع الفجر .
2- يرى الشافعية- فى الجديد – والحنابلة ، وقول عند المالكية : بأن وقت وجوبها هو غروب شمس ليلة العيد ؛ لأنه وقت الفطر من رمضان ، وهى تسمى زكاة الفطر .
ويندب بعد الفجر وقبل صلاة عيد الفطر ، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لأن الغرض منها إغناء الفقراء يوم العيد عن السؤال وظهورهم أمام الناس بمظهر طيب ، لذا جاز إخراجها مالاً ، ما لم يكن هناك قحط وقلة طعام وجب إخراجها طعاماً لا نقداً . ولا تسقط إلا بالأداء وواجب إخراجها لأنها صارت ديناً فى ذمته . وإن كان تأخيره فى دفعها لعذر فعليه أن يعجل حتى لا يأثم بذلك .
– مصارفها : هى مصارف الزكاة الثمانية . وتمنع عمن تمنع عنهم .
ويجوز إخراجها للفقراء والمساكين فقط دون باقى مستحقى الزكاة لكونها لا تحتمل القسمة والغرض إغنائهم …
– وقد قدرت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لهذا العام الهجري بخمسة عشر جنيها كحد أدني ، ومن زاد زاده الله من فضله وكرمه وثوابه ..
نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وزكاتنا وسائر أعمالنا ..