الصواب في مسألة طلاق الغضبان

الصواب في مسألة طلاق الغضبان

للشيخ/ محمود سعد الدين

سؤال عن الصواب في طلاق الغضبان

قلت لزوجتي كلمة طالق فقط هل يقع الطلاق والله شاهد انو ماكان نيتي بطلاق ولاكن انفعلت لدرجة انو فورا قلت لحالي يارب انا ليش هيك قلت
كتبة هيك لتوضيح الفتوى وجزاكم الله خيرا

إجابة السؤال.. عن الصواب في مسألة طلاق الغضبان

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة
(الغضب له ثلاثة أحوال :

إحداها : إذا اشتد الغضب حتى يفقد الشعور ، ويكون كالمجنون والمعتوه ، فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم ، لأنه بمثابة المجنون والمعتوه ، زائل العقل .

الحال الثانية : أن يشتد معه الغضب ولكنه يفهم ما يقول ويعقل ، إلا أنه اشتد معه الغضب كثيراً ، ولم يستطع أن يملك نفسه لطول النزاع أو المسابة والمشاتمة أو المضاربة وقد اشتد الغضب لأجل ذلك ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ، والأرجح أنه لا يقع أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ ) رواه ابن ماجه (2046) وصححه الألباني في الإرواء (2047) . والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه والغضب الشديد .

الحال الثالثة : وهي الغضب الخفيف ، وهو الذي يحصل منه تكدر من الزوج ، وكراهة لما وقع من المرأة ، ولكنه لم يشتد معه شدة كثيرة تمنعه من التعقل ، والنظر لنفسه ، بل هو غضب عادي خفيف فهذا يقع منه الطلاق عند جميع أهل العلم .

هذا هو الصواب في مسألة طلاق الغضبان ، بهذا التفصيل ، كما حرر ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما) .

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

قد يعجبك ايضآ

التعليقات مغلقة.