عدة المرأة /فتاوى المرأة كتبت ســـوسن محمـــود

0

عدة المرأة

العدة في اللغة: الإحصاء والعدد  يقال عددت الشيء أي: أحصيته

والعدة تعريفها في الشرع : اسم لمدة معينة تتربصها المرأة ؛ تعبداً لله عز وجل ، أو تفجعاً على زوجها ، أو تأكداً من براءة رحمها . فالمعتدة تتربص مدة العدة ، وتلزم مسكنها وتمتنع عما يحرم عليها من زينة ونكاح ودواعيه .

عدة المرأة 

العدة واجبة على الزوجة عند فراق زوجها ، سواء كان الفراق بموت ، أو طلاق ونحوه

ودليل وجوب العدة على المرأة مفصلة على النحو التالي:

فعدة المطلقة ذات القروء ثلاثة قروء لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)

وأما اليائسة التي أنقطع حيضها او التي لم يأتيها الحيض أصلا تعتد بثلاثة أشهر 

لقوله تعالى (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)

والمرأة الحامل عدتها بوضع الحمل لقوله تعالى : (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

وأما المتوقي عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام 

لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنّ َفَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

 

عدة المرأة حيث عرف العلماء القرء بانه يُطلَق على : ( الحَيْض ، والطُّهْر ) و ذلك لأَن القَرْءَ هو(الوَقْتُ ) . فقد يكون للحَيْض ، وللطُّهْرِ ، وبه صرَّح الزَّمَخْشَرِيّ وغيرُه ،

والله أعلم

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.