مقتطفات عن أحكام الأضحية بقلم فضيلة الشيخ…  أحمد على تركى

مقتطفات عن أحكام الأضحية
بقلم فضيلة الشيخ…
 أحمد على تركى

مدرس القرآن الكريم بالأزهر الشريف

1- الأضحية من شعائر الإسلام ..
وهي سنة مؤكدة على القادر عند الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر أهل العلم ..

وهي واجبة عند أبي حنيفة وطائفة وقول عند المالكية ورواية عن أحمد ، ولا خلاف أنها تجب بالنذر.

 

2- وإذا دخل العشر من ذي الحجة فيكره لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئا.

. فإن خالف فلا فدية عليه إجماعا والحكمة: التشبه بالمحرم.

تنبيه:

هذا خاص بالمضحي فلا يدخل في ذلك الوكيل وباقي أفراد العائلة.

 

3- التسمية:

يقول عند الذبح كما في الصحيحين: “بسم الله والله أكبر”. ويندب أن يزيد كما في السنن: “اللهم هذا منك ولك”. إسناده جيد. وزيد في رواية: “عني وعمن لم يضح من أمتي”.

 

واستخدام لفظ العموم عن الأمة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأحدنا أن يقول: عني وعمن لم يضح من أهلي. وينوي بذلك الأحياء والأموات.

 

تنبيه:

وإن نسي التسمية فذبيحته تؤكل عند الجمهور.. فإن ذكروه بالتسمية فرفض وأبى فلا تؤكل.

4- وإنما تكون من بهيمة الأنعام وهي:الإبل والبقر والضأن والماعز.

 

5- سن الأضاحي:

من الإبل ما كمل لها خمس سنين ومن البقر سنتان ومن الماعز سنة ومن الغنم يجزئ الجذع عند الحنفية والحنابلة وأكثر أهل العلم وهو الذي كمل له ستة أشهر وطعن في السابع.

 

6- العيوب:

اتفق الفقهاء على أن أربعة عيوب لا تجزئ في الأضحية وهي: العوراء والمريضة والعرجاء والكسيرة.

 

تنبيه:

لا بأس بالعيوب الخفيفة عند الجمهور مثل كسر ربع القرن أو الثلث وذهاب أو شق ربع الأذن أو الثلث ونحو ذلك فتجزىء لكن مع الكراهة والأولى أن تكون خالية من العيوب لأنها قربة إلى الله.
ويجزىء الخصي من دون كراهة.

 

7- وإذا تعيبت الأضحية عند المضحي بفعله فعليه بدلها،

وإن تعيبت بغير فعله فالصحيح أنها تجزئ.

8- وقت الذبح: بعد صلاة العيد وإن كان في موضع لا يصلى فيه فبمضي قدر الصلاة والخطبة.

9- آخر وقت الأضحية عند المالكية والحنفية والحنابلة هو غروب شمس اليوم الثالث وذهب الشافعي وطائفة ورواية عن أحمد إلى غروب شمس اليوم الرابع، ويكره الذبح ليلا ويجزيء.

10- ومن فاته وقت الأضحية

فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر لزمه أن يضحي قضاء، وإن كانت تطوعا فهو مخير بين الذبح وعدمه وله أن يتصدق بالثمن للفقراء.

11- ولا يجوز إبدال ولا بيع الأضحية بمثلها ولا بما هو أقل منها، وأما ما كان أفضل منها فيجوز ذلك على الصحيح.

12- وقد دلت السنة على استحباب تقسيم لحوم الأضاحي ثلاثا: يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بالثلث للفقراء.

13– ولا يجوز بيع شيء من الأضحية حتى الصوف ويجوز الانتفاع بجلود الأضاحي وهبته للغير.

14– ولا يعطى الجازر شيئا من الأضحية مقابل عمله سواء الجلد أو غيره ولكن بعد أن يعطى أجرته فلا بأس بإعطائه شيئا منها لفقره.

15– وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته ولا شراكة في الغنم والماعز.
وتصح الشراكة في الإبل والبقر الواحدة عن سبعة أشخاص.

16- التوكيل: الأفضل أن يتولى المضحي ذبح أضحيته بنفسه، وله أن يوكل مسلما.

17– والأضحية عن الميت قد اختلف الفقهاء فيها ..

قد يعجبك ايضآ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.